السيد محمد سعيد الحكيم
144
فقه المرأة المسلمة
ج 477 - يعطى أحد الأبوين الربع والباقي للبنت . س 478 - وما ذا لو كان معهما زوج أو زوجة ؟ ج 478 - يعطى الزوج الربع والزوجة الثمن ثم يقسم الباقي إلى أرباع يأخذ أحد الأبوين ربعا والباقي للبنت . س 479 - لو ترك الميت كلا الأبوين مع بنت واحدة ولم يكن معهم زوج ولا زوجة فكيف تقسم التركة ؟ ج 479 - تقسم التركة إلى خمسة أقسام ثلاثة منها للبنت وواحد للأب وواحد للأم . س 480 - وما ذا لو كان في السؤال السابق معهم زوج ؟ ج 480 - يعطى للزوج الربع وللأب السدس وللأم السدس والباقي للبنت . س 481 - ولو كان معهم بدل الزوج زوجة ؟ ج 481 - تعطى الزوجة الثمن والباقي يقسم إلى خمسة أقسام ثلاثة للبنت واثنين للأبوين بالسوية . س 482 - لو ترك الميت أبوين مع بنتين أو أكثر ولم يكن له ذكور ولا زوج ولا زوجة فكم ستكون حصصهم ؟